السيد محمد حسن الترحيني العاملي
321
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( أو أحد الأئمة ( 1 ) عليهم السّلام يقتل ) ويجوز قتله لكل من أطلع عليه ( ولو من غير إذن الإمام ) ( 2 ) أو الحاكم ( 3 ) ( ما لم يخف ) القاتل ( على نفسه ، أو ماله ، أو على مؤمن ) نفسا أو مالا ( 4 ) فينتفي الجواز ، للضرر ، قال الصادق عليه السّلام أخبرني أبي أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : الناس فيّ أسوة سواء من سمع أحدا يذكرني بسوء فالواجب عليه
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب حد المرتد حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب حد القذف حديث 3 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب حد القذف حديث 1 و 2 . ( 5 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب ديات النفس حديث 2 . ( 6 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب حد القذف حديث 2 .